الثلاثاء، 22 مارس 2011

محاضرة الدكتور طارق مصطفى رقم 1 فى مادة السى شارب لطلبة المواد كود CS201,CS207


محاضرة الدكتور طارق مصطفى رقم 1 فى مادة السى شارب لطلبة المواد كود CS201,CS207
محاضرة الدكتور طارق مصطفى
لغات حاسب (2)

CS201 , CS207

المحاضره الاولى

المساحه  (648.58 KB)

السيرفر الميديافاير



http://www.mediafire.com/?cadbs6csgeydq7m

مع تحياتى حسن العربى

الأحد، 20 مارس 2011

مـــــــــــا هو اتحـــــــــاد الطلاب وماهى اللائحه الطلابيه؟؟؟؟


إتحاد الطلاب 
 
يتكون اتحاد الطلاب من مجموعة من الطلاب ممثلين لكل دفعة و موزعين على سبع لجان و هى لجنة الأسر - اللجنة الإجتماعية - اللجنة الرياضية - لجنة الجوالة - اللجنة الثقافية - اللجنة الفنية – اللجنة العلمية . و يشرف على نشاط إتحاد الطلاب رائد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية كما يشرف على كل لجنة من هذه اللجان رائد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية . و يبدأ فتح باب الترشيح لإنتخابات اتحاد الطلاب فى أواخر أكتوبر و يشترط فى الطالب المرشح أن يكون


اللائحة الطلابية

مادة ( 318 )

الاتحادات الطلابية هي التنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات والمعاهد والجامعات في مصر وتهدف إلى تحقيق ما يلي :

1 . تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب والعمل بروح الفريق مع كفالة التعبير عن آرائهم في الإطار التقاليد والأعراف الجامعية .

2. صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة والوطن .

3. تكوين الأسر والجمعيات والنوادي العلمية مع تنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب والعمل على دعم أنشطتهم .

4. تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز وتشجيع المتميزين فيها .

مادة ( 319 )

تشكيل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين وطلاب الانتساب الموجه المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس .

ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :

- متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .

- متصفًا بالخلق القويم والسمعة الحسنة .

- طالبًا مستجدًا في فرقته .

- مسددًا الرسوم الدراسية .

- له نشاط مؤكد ومستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها .

- لم يسبق أن وقعت عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 183 من لائحة القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها .

- لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .

ويحق لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح والوافدين وطلاب الدراسات العليا المسددين للرسوم الدراسية ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح .

مادة (320 )

يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويًا خلال مدة أقصاها 8 أسابيع من بدء الدراسة كل عام ، ويصدر قرار من رئيس الجامعة أو المعهد بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة ، ولا يحق لأي طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مسددًا للرسوم الدراسية .

ولا يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة اتحادات الطلاب ، كما لا يجوز التفرقة بين الطلاب بسبب الجنس أو الأصل أو اللون .



مادة ( 321 )

يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور50% على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة .

إذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي ، وفي هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 20% على الأقل من الناخبين . فإذا لم يكتمل العدد يعين عميد الكلية أو المعهد ممثلي لجان هذه الفرق الدراسية .

مادة ( 322 )

إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد يعين عميد الكلية أو المعهد مجلسا لإدارة شئون الاتحاد يضم عناصر من الطلاب المتفوقين في الدراسة وفي أنشطة الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح .

مادة ( 323 )

يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان التالية :

1. لجنة الأسـرة : تختص بتشجيع تكوين الأسر ودعم نشاطها والتنسيق فيما بينها .

2. لجنة النشاط الرياضي : وتختص بتنظيم وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات الرياضية بهدف تنمية المواهب الرياضية .

3. لجنة النشاط الثقافي والإعلامي : وتختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي والإعلامي وتنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية ونشـر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية والعمل العام ، وتنمية طاقات الطلاب الإبداعية والثقافية والإعلامية .

4. لجنة النشاط الفني : وتختص بتنظيم الأنشطة الفنية للطلاب بهدف إبراز مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم الفني .

5. لجنة الجوالة والخدمة العامة : وتختص بدعم الحركة الكشفية والمشاركة في مشروعات الخدمة العامة ، وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمع .

6. لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات : وتختص بتنظيم الرحلات المعسكرات الاجتماعية والثقافية والترفيهية بهدف تنمية الروابط الاجتماعية وبث روح التعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

7. لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي : وتختص بعقد الندوات العلمية والمحاضرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية ونشر المعرفة إنتاجًا وتطبيقًا عن طريق نوادي العلوم والجمعيات العلمية .

مادة ( 324 )

تشكل كل لجنة من لجان الاتحاد سنويًا من طالبين عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخابًا مباشرًا ، على أن ينتخب من بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا على مستوى الكلية أو المعهد .

مادة ( 325 )

يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويًا من :

- الأمناء والأمناء المساعدين للجان جميع الفرق الدراسية على أن ينتخب من بينهم أمين وأمين مساعد للمجلس .

- يقوم عميد الكلية أو المعهد باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة في مجال نشاط اللجنة تحت إشراف وكيل الكلية لشـئون التعليم والطلاب .

ويكون مدير رعاية الشباب في الكلية أو المعهد أمينًا لصندوق المجلس .

مادة ( 326 )

يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلي :

- رسم سياسية اتحاد طلاب الكلية أو المعهد .

- تنسيق العمل بين لجان الاتحاد .

- اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد .

- توزيع الاعتمادات المالية الخاصة باتحاد الطلاب على اللجان .

- العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية الأخرى بكليات ومعاهد الجامعة .

- اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد ووضع الموازنات السـنوية للاتحاد .

وتبلغ قرارات المجالس إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب في خلال أسبوع من صدورها وتعتبر قرارات المجالس سارية المفعول بعد اعتمادها من وكيل الكلية أو المعهد لشـئون التعليم والطلاب .



مادة ( 327 )

يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنويًا من :

- الأمين والأمين المساعد ويتم انتخابيهما من بين الأمناء والأمناء المساعدين بالكليات والمعاهد .

- الأمناء والأمناء المساعدين للجان ويتم انتخابهم من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة على مستوى الكليات والمعاهد .

يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة الطلابية تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

ويكون مدير رعاية الشباب بالجامعة أمينًا لصندوق المجلس .

مادة ( 328 )

يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي :

- رسم سياسة اتحاد طلاب الجامعة .

- تنسيق العمل بين لجان الاتحاد .

- اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طلاب الجامعة .

- توزيع الاعتمادات المالية الخاصة باتحاد الطلاب .

- اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد ووضع الموزانات السنوية للاتحاد .

- العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بالجامعات الأخرى .

وتبلغ قرارات المجلس إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في خلال أسبوع من صدورها .

وتعتبر قرارات المجلس سارية المفعول بعد اعتمادها من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

مادة ( 329 )

- تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة الأمين ، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة الأمين المساعد ويعتبر الانعقاد قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو اللجنة .

- ويعد أمين المجلس جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد ، ويتابع تنفيذ القرارات .

- وتكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب وتكون هذه القرارات وخطط الأنشطة سارية المفعول بعد اعتماد وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال .

- وفي حالة عدم موافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، يتم التظلم إلى عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال ، ويكون قرار أيهما في هذا التظلم نهائيًا .

مادة (330 )

لا يجوز إقامة أية جمعيات أو أسر طلابية على أساس فئوي أو ديني أو عقائدي أو حزبي بالجامعات أو الكليات أو المعاهد .

تقام الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة بعد إخطار وموافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال بوقت كاف .

مادة( 331 )

يصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات القرارات اللازمة لتنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى ، وتتابع أمانة المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ تلك القرارات .

مادة ( 332 )

- يحصل من كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي ، لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها ، للاتحاد ويحدده المجلس الأعلى للجامعات سنويًا ويوزع علي النحو التالي :

- 80% لاتحاد الكلية أو المعهد .

- 20% لاتحاد الجامعة .

ولا يجوز الإعفاء من هذا الرسم .

- وتتكون إيرادات اتحاد الكلية أو المعهد من نصيبه من رسوم الاتحاد والإعانات التي تمنحها الجامعة أو الدولة ومن الهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مجلس الجامعة المختص .

- تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة .

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص وعميد الكلية أو المعهد ورئيس الجامعة المختص وأمين المجلس الأعلى للجماعات .

- وعلي الجهات التي رفعت إليها التقارير في حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات الإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة .

- ويعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال أحد المحاسبين القانونين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الكلية أو المعهد أو الجامعة وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الاتحاد وإلى السلطات الجامعية المختصة .

مادة (333 )

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية الواردة في القسم السادس من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة للقواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد الإضرار بمصالحه أو فقدان شروط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله أحدى العقوبات التالية :

وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران .

إسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو لجانه .

وتوقع العقوبات بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال .

مادة ( 334 )

يصدر المجلس الأعلى للجامعات لائحة مالية وإدارية للاتحادات الطلابية بناء على عرض


--------------------------------------------------------------------------------

 وللجميع حق المشاركه فى انتخابات اتحاد الطلاب 
وللجميع ايضا حق التعبيرعن رايه بكل صراحه 


مع  تحياتى حسن العربى 
--------------------------------------------------------------------------------

الأربعاء، 16 مارس 2011

عشان نعرف احنا هنصوت بناء على ايه

 

مادة 75

النص الأصلي

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76

النص الأصلي

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

التعديل

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة 77

النص الأصلي

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.

مادة 88

النص الأصلي

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة 93

النص الأصلي

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة 139

النص الأصلي

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

التعديل

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.

مادة 148

النص الأصلي

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة 179

النص الأصلي

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

التعديل

إلغاء المادة

مادة 189

النص الأصلي

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديل

إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

إضافة المادة 189 مكررًا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

إضافة المادة 189 مكررًا 1

يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.